وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَهَا مَهْرُهَا كُلُّهُ، لا يَرْجِعُ بِهِ عَلى أَحَدٍ (1)، وَلا مَهْرَ لِلصُّغْراى (2)، وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، ثُمَّ قَالَ: هِيَ أُخْتِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ، فَلَهَا مَهْرُهَا كُلُّهُ، لا يَرْجِعُ بِهِ عَلى أَحَدٍ»: أي إن كان ما قامت به الصغرى من ارتضاع من الكبرى وهي نائمة أو مغمى عليها ونحو ذلك بعد الدخول فإنه كما سبق حرمتا عليه جميعاً، ويترتب مع الحرمة المهر لا يرجع به على أحد منهما لأنه استقر بالدخول، ولأن المهر هنا لأجل الاستمتاع ولأجل استحلال البضع.
(2) قوله «وَلا مَهْرَ لِلصُّغْراى»: لأنها هي التى أفسدت نكاح نفسها.
(3) قوله «وَلَوْ نَكَحَ امْرَأَةً، ثُمَّ قَالَ: هِيَ أُخْتِيْ مِنَ الرَّضَاعِ، انْفَسَخَ نِكَاحُهُ وَلَهَا الْمَهْرُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، أَوْ نِصْفُهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ تُصَدِّقْهُ»: أي إذا نكح امرأة ثم قال بعد العقد وقبل الدخول هي أختي من الرضاع، فإن هذا القول يوجب فسخ النكاح لأنه أقر على نفسه بما يوجب فسخ النكاح، مثل لو أقر على نفسه بأنه طلق زوجاته الثلاث تطليقات، لكن يكون للمرأة نصف المهر إن كان لم يدخل بها أو المهر كاملاً لمن دخل بها وذلك بما استحل من فرجها هذا إذا كذبته أي كذبت دعواه أنه أخوها من الرضاع، فإن صدقته فليس لها من المهر شيء لأنها أقرت ببطلان العقد ولأنه عقد عليها وهي أخته، وكون المهر باطلاً لأن ما بني على باطل فهو باطل.
وخلاصة هذه المسألة: أن الرجل إذا ادَّعى على زوجته أنه أخوها من=