وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا مَعًا، انْفَسَخَ نِكَاحُ الثَّلاثِ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مُنْفَرِدَةً (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِنْ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُنَّ مُنْفَرِدَةً وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا مَعًا، انْفَسَخَ نِكَاحُ الثَّلاثِ، وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مُنْفَرِدَةً»: أي إن أرضعت الكبرى إحدى زوجات الرجل منفردة ثم أرضعت اثنتين بعد المرتضعة الأولى أرضعتهن معاً يعني أن تلتقم كل واحدة منهن ثدياً فتمصانه معاً فإنه ينفسخ نكاح الجميع لأنهن صرن أخوات في النكاح ولا يجوز الجمع بين الأخوات من الرضاع كما لا يجوز الجمع بينهن في النسب، وهذا أحد القولين في المسألة.
وفي رواية أخرى في المذهب (?) ينفسخ نكاح الأولى والثانية بالاجتماع، ثم ينفسخ نكاح الاثنتين بالاجتماع أيضاً.
وقوله «وَلَهُ نِكَاحُ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ مُنْفَرِدَةً» لأن تحريمهن تحريم لمنع الجمع بين الأختين, فإذا انفسخ نكاحهن عاد من شاء منهن بنكاح جديد، هذا كله إذا كان مجرد عقد دون دخول.
(2) قوله «وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْكُبْراى، حَرُمَ الكُلُّ عَلَيْهِ عَلى الأَبَدِ»: لأنه كما سبق إذا دخل بالأم حرم عليه أولادها تحريماً مؤبداً وهم بذلك أصبحوا من الربائب المدخول بأمهن والدخول بالأمهات يحرم البنات كما سبق, وأما الكبيرة فلأنها صارت من أمهات نسائه.