بيان أقوال الفقهاء فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح

شرح كلام المؤلف

أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا (1)، فَأَمَّا لَبَنُ البَهِيْمَةِ أَوِ الرَّجُلِ أَوِ الخُنْثَى المُشْكِلِ، فَلا يُحَرِّمُ شَيْئاً (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=أباً له, أما النكاح الباطل كمن نكح امرأة في عدتها فحملت فثاب عن هذا الحمل لبن فرضع منه الطفل فالحكم يثبت لأنه قد رضع من هذه المرأة وهي ذات لبن, لكن لا يكون الناكح نكاحاً باطلاً أباً له من الرضاع، فكما أن النسب لا يثبت فكذلك الرضاع.

قوله «أو بعد موتها»

(1) قوله «أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا»: أي وكذلك لبن الميتة يثبت به التحريم, فلو أنه رضع أربع رضعات من امرأة وهي حية، ثم رضع منها الخامسة وهي ميتة فإن هذا الرضاع مؤثر لأنه يسمى رضاعاً ويحصل به ما يحصل بلبن الحيَّة، وهذا مذهب الجمهور (?).

وفي رواية عند الإمام أحمد (?) التوقف في حكمه.

ومذهب الشافعي (?) لا ينشر الحرمة لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل, ولأن هذا شيء نادر والله تعالى يقول: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (?)، والميتة لا ترضع, فالآية تدل على فعل واقع من المرضعة، وهذا هو اختيار شيخنا -رحمه الله-.

قوله «فأما لبن البهيمة أو الرجل أو الخنثى المشكل، فلا يحرم شيئا»

(2) قوله «فَأَمَّا لَبَنُ البَهِيْمَةِ أَوِ الرَّجُلِ أَوِ الخُنْثَى المُشْكِلِ، فَلا يُحَرِّمُ شَيْئاً»: أما البهيمة فواضح فيها، وقد سبق بيان ذلك, فإذا رضع طفلان من بهيمة=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015