. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=والصواب: أن الموطوءة بنكاح حرام لا يحرم عليه أصولها وفروعها لأن العقود كما سبق إذا أطلقت في الشرع حملت على العقود الصحيحة لا الفاسدة.