. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ج - المطلقة ثلاث تطليقات حتى تنكح زوجاً غيره لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} (?).
د - المرأة المحرمة ما دامت في إحرامها حتى تحل من إحرامها لحديث عثمان بن عفان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطُبُ» (?).
هـ - المرأة الكافرة غير الكتابية لقوله تعالى: {وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (?).
وـ الأمة: فلا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمة إلا إذا توفرت الشروط التي سبق بيانها.
- فائدة: المحرمات خمسة أنواع: بالنسب، وبالرضاع، وبالمصاهرة، وباللعان، وبالاحترام، فأما المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع فقد سبق ذكرهم.
وأما المحرمات بالمصاهرة: فهن ما حرم بسبب عقد النكاح فليس هناك قرابة ولا رضاع كما سيأتي إن شاء الله.
وأما المحرمات باللعان: فالمراد بهن من رماها زوجها بالزنا ولم تقر به ولم يقم بينة على ما قذفها به، فيحصل اللعان الوارد في سورة النور. =