ما يلزم المرأة المعتادة

فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِيْ الشَّهْرِ الآخَرِ (1)، فَإِنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً، فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا (2). وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيْزٌ- وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ دَمِهَا أَسْوَدَ ثَخِيْنًا، وَبَعْضُهُ أَحْمَرَ رَقِيْقًا- فَحَيْضُهَا زَمَنُ الأَسْوَدِ الثَّخِيْنِ (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=المستحاضة قياسًا عليها؛ لكونه من أهل الأعذار، فيجب عليه الوضوء، ولا يلزمه إن خرج منه شيء أثناء الصلاة، بل عليه أن يستمرّ في صلاته ولا يلتفت للخارج.

قوله «فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر»

(1) قوله «فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ فِيْ الشَّهْرِ الآخَرِ» شرع المؤلف -رحمه الله- في بيان الحالات التي تمر بها المرأة المستحاضة، ومعنى قوله «فإذا استمرَّ بها الدم في الشهر الآخر» أي لم ينقطع عنها الدم حتى دخل بها في الشهر الذي يلي عادتها.

قوله «فإن كانت معتادة، فحيضها أيام عادتها»

(2) قوله «فَإِنْ كَانَتْ مُعْتادَةً، فَحَيْضُهَا أَيَّامُ عَادَتِهَا» هذا هو القسم الثاني وهي المرأة المعتادة، وقد مرّ بنا القسم الأول وهو المبتدأة وسبق بيان حكمها.

أما المرأة المعتادة فقد قال المؤلف «فحيضها أيام عادتها» ما دامت لها عادة محدودة فنقول لها: اجلسي أيام عادتك خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية فما زاد عن هذه الأيام فليس بحيض إلا إذا أخذ نفس مواصفات الحيض أو تسببت المرأة في تغير دورتها كأن تكون استعملت مانعًا أو وضعت لولبًا، فالحاصل أن المعتادة حيضها أيام عادتها، وما عدا أيام العادة فليس بحيض، بل استحاضة.

قوله «وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز»

(3) قوله «وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُعْتَادَةً وَكَانَ لَهَا تَمْيِيْزٌ- وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَعْضُ دَمِهَا أَسْوَدَ ثَخِيْنًا، وَبَعْضُهُ أَحْمَرَ رَقِيْقًا- فَحَيْضُهَا زَمَنُ الأَسْوَدِ الثَّخِيْنِ» هذا هو القسم الثالث من أقسام النساء المستحيضات وهي المرأة التي لها تمييز، أي التي =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015