شرح كلام المؤلف مع بيان الدليل

وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلى أَنَّهَا حُرَّةً ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ وَلا مَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدِّخُولِ (1)، وَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وقوله «بِالأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ أَوِ الْمَهْرِ» أي ينظر هل قيمته أقل من المهر، فإن كانت أقل من المهر فلا يلزم السيد إلا القيمة، وإن كانت القيمة أكثر من المهر لزم المهر لفك رقبة العبد منه.

قوله «ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح ولا مهر عليه إن فسخ قبل الدخول»

(1) قوله «وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلى أَنَّهَا حُرَّةً ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ وَلا مَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدِّخُولِ»: بدأ المؤلف هنا ببيان بعض الأحكام التي تتعلق بما يحصل من الغش أو الخداع أو التغرير بالزوج، وهذا الخداع قد يحصل من قبل الولي، وقد يحصل من قبل الزوجة، أو يحصل من قبل الزوج.

وقوله «وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلى أَنَّهَا حُرَّةً ثُمَّ عَلِمَ» أي إذا تزوج الرجل امرأة على أنها حرة فبانت أنها أمة ثم علم بعد الزواج فلا يخلوا هذا من أحوال:

الحالة الأولى: أن يعقد عليها ولم يدخل بها فله فسخ النكاح وليس لها من المهر شيء للحديث المتقدم وفيه «فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»، فعلق المهر بوجود الاستمتاع، وعلى ذلك لا يكون المهر إلا بالدخول بها.

قوله «وإن أصابها، فلها مهرها»

(2) قوله «وَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا»: هذه هي الحالة الثانية، أي دخل بها ولكن لم يوجد أولاد منها فيثبت المهر للزوجة ويرجع الزوج بما غرمه=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015