الصواب أنه لا يلزم تكرار الدم لتصبح عادة

بيان ما قاله المؤلف

ما يلزم المرأة المستحاضة

حكم هذه المسألة

وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ (1)، فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً (2)، وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ (3)، وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=وخلاصة القول في قول المؤلف أنه إذا انقطع في أقل من يوم وليلة فهو دم فساد، لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا سائر العبادات.

قوله «وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض، فهو حيض»

(1) قوله «وَإِنْ جَاوَزَ ذلِكَ وَلَمْ يَعْبُرْ أَكْثَرَ الْحَيْضِ، فَهُوَ حَيْضٌ» أي إذا جاوز الدم أقل الحيض وهو يوم وليلة، ولم يجاوز أكثره وهو خمسة عشر يوما فهو حيض.

قوله «فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد، صار عادة»

(2) قوله «فَإِذَا تَكَرَّرَ ثَلاثَةَ أَشْهُرٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ، صَارَ عَادَةً» ذكرنا هذه المسألة سابقًا، وقلنا بأنه لا يلزم تكرار الدم ثلاثة أشهر ليصبح عادة للمرأة، بل متى جاءها الدم وتجاوز اليوم والليلة ولم يتجاوز خمسة عشر يومًا صار عادتها ولا يلزم من ذلك تكراره.

قوله «وإن عبر فالزائد استحاضة»

(3) قوله «وَإِنْ عَبَرَ فَالزَّائِدُ اسْتَحَاضَةٌ» أي إن عبر أكثر الحيض وهو خمسة عشر يومًا فالزائد استحاضة؛ لأنه تجاوز أكثر الحيض، فخرج عن كونه دم حيض، بل هو دم فساد لا يمنع الصلاة والصوم، لكن نأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وأن تتلجم لئلا يصيب الدم ثوبها.

قوله «وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض»

(4) قوله «وَعَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ آخِرِ الْحَيْضِ» أي عند تمام خمسة عشر يومًا، وهذا وجوبًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «دَعِي الصَّلاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِيْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015