. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا» (?).
فإن عقد عليها قبل التسع ولم يدخل عليها إلا بعد البلوغ فإن لها الخيار.
المرتبة الثانية: وهي من كانت دون البلوغ وفوق التسع، وهذه على قولين:
الأول: وهو ما ذهب إليه عامة الفقهاء (?) أن الأب له أن يزوجها بغير إذنها، واحتجوا لذلك بحديث عائشة -رضي الله عنه- المتقدم وقالوا: لا فرق بين التسع والثمان والعشر، وقالوا أيضاً: بأنها صغيرة ولا تعلم ولا تعي.
القول الثاني: وهو رواية عن الإمام أحمد (?)، وهي اختيار شيخ الإسلام -رحمه الله- (?) أنه لا يجوز للأب أن يزوج ابنته بعد التسع إلا برضاها، وهذا هو الأظهر.
المرتبة الثالثة: وهي البنت البكر البالغة فهل للأب أن يزوجها بغير رضاها؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
الأول: ما ذهب إليه المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?) وهو جواز=