. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= لأنه مالك لها، وله إذا ملكها أن يعقد عليها.
نعم يصح، فلو كان ابن عم يريد أن يتزوج بنت عمه، وليس لها أحد أقرب منه جاز.
لكن ماذا يقول عند العقد؟ هل يقول: «زوجت نفسي بنت عمي»، ويُحْضر الشهودَ، ويقول: «أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي؟ »، أو يكفي دون ذلك؟
الجواب: لو أحضر شهوداً، وقال: «أشهدكم أني زوجت نفسي بنت عمي» صح، ويجوز أن يقول: «أشهدكم أني تزوجتها إذا كانت حاضرة»، وشهدوا على رضاها، ونظير هذا السيد يقول لأمته: «أعتقتك وجعلت عتقك صداقك»، فهذا ليس فيه إيجاب ولا قبول، لكنه يكفي عن الإيجاب والقبول.