ذكر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراجح

ذكر الخلاف مع بيان الراجح

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ (1)، وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وأقل الحيض يوم وليلة»

(1) قوله «وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» هذا هو المذهب (?)، وهو قول الشافعي (?)، وعند الحنفية (?) أقله ثلاثة أيام، وعند مالك (?) الدفعة الواحدة حيضة إلا أنه لا يعتد بها في الأفراد في الطلاق. وذهب شيخ الإسلام (?) إلى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره بل مرد الأمر عنده إلى ما استقرت عليه عادة المرأة، وهذا هو رأي ابن سعدي (?)، وشيخنا (?) -رحمه الله-، والذي نرجحه هو قول الشافعية والحنابلة لأنه هو القول المنضبط الذي تستطيع المرأة أن تضبط به الدم وأن تعرف أقله وأكثره. أما تحديده بهذا الحد فإن الشيء إذا لم يكن له حد فإنه يحد في الشرع بأقل شيء عادة، وأقل الشيء من الأيام هو يوم وليلة، وأما حده بخمسة عشر يومًا هو نصف شهر حيث لا يعقل أن تحيض المرأة أكثر الشهر ولا يمكن أن يكون زمن الطهر أقل من زمن الحيض.

قوله «وأكثره خمسة عشر يوما»

(2) قوله «وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» هذا هو المذهب (?) وهو قول المالكية (?)، والشافعية (?). أما الحنفية (?) فيرون أن أكثره عشرة أيام، وقد سبق اختيار شيخ الإسلام وشيخنا -رحمه الله-، والذي نرجحه هو القول الأول لما ذكرناه في المسألة السابقة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015