. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=أُختَ معقل كانت ثيباً، ولو كان الأمرُ إليها دون وليها لزوّجت نفسها، ولم تحتج إلى وليها معقل، فالخطاب إذاً في قوله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} للأولياء، وأنّ الأمر إليهم في التزويج مع رضاهن (?).
3 - قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ .. } (?). قال ابن سعدي: «يأمرُ تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى وهم من لا أزواج لهم من رجال ونساء، ثيباتٍ وأبكاراً» (?).
وقال ابن حزم: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (?)، وهذا خطاب للأولياء لا للنساء (?).
4 - قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ} (?)، قال القرطبي: «وممّا يدل على هذا أيضاً من الكتاب أي اشتراط الولي قوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ}، فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ولو كان إلى النساء لذكرهن» (?).