فائدة: في حكم تقدم الإيجاب على القبول في عقد النكاح

شرح كلام المؤلف مع ذكر الأدلة

بيان اختلاف الفقهاء في الألفاظ التي ينعقد بها عقد النكاح ..

فَيَقُوْلُ: أَنْكَحْتُكَ أَوْ زَوَّجْتُكَ، وَقَبُوْلِ الزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، فَيَقُوْلُ: قَبَلْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=مقام الولي هو الوكيل، وهو الذي أذن له بالتصرف في حال الحياة، أو هو من يؤذن له بإبرام العقد سواء كان قبولا أو إيجابًا، مثل أن يقول: «وكلتك أن تزوج بنتي».

- فائدة: يقول بعض الفقهاء لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول: فإن تأخر فإنه لا يصح، والطريق إلى تصحيحه أن يعاد القبول بعد الإيجاب؛ لأن القبول المتقدم وقع في غير محله، فإذا جاء الإيجاب وأردفناه بالقبول صح، والقول الراجح: أنه إذا تقدم القبول على وجه يحصل به فإنه يصح.

قوله «فيقول: أنكحتك أو زوجتك، وقبول الزوج أو نائبه، فيقول: قبلت أو تزوجت»

(1) قوله «فَيَقُوْلُ: أَنْكَحْتُكَ أَوْ زَوَّجْتُكَ، وَقَبُوْلِ الزَّوْجِ أَوْ نَائِبِهِ، فَيَقُوْلُ: قَبَلْتُ أَوْ تَزَوَّجْتُ»: هذه هي الألفاظ التي ينعقد بها النكاح.

اللفظ الأول: «أَنْكَحْتُكَ»، والثاني: «زوجتك».

فلو قال في الإيجاب: «ملكتك»، أو «خذ بنيتي»، أو «أعطيتك ابنتي»، أو غير ذلك من الألفاظ غير لفظي النكاح والتزويج فإنه لايصح النكاح.

وكذلك القبول: يجوز أن يقول: «قبلت»، أو يقول: «قبلت هذا النكاح»، أو «قبلت هذا الزواج»، ولكنه لو قال: «قبلت هذا العطاء»، فإنه لا يصح، وهذا هو مذهب الحنابلة (?)، ومذهب الشافعية (?)، قالوا لأن ما سواهما لا يأتي على معنى النكاح فلا ينعقد به. =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015