وَلَهُ بَيْعُهَا (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَلَهُ بَيْعُهَا»: لأنها ليست بأم ولد في المذهب وعلى قول من قال بأنها لا تعتق مطلقاً أي سواء مات سيدها أو لم يمت قبله فله أن يبيعها، أما من جعلها أم ولد كما هو في إحدى الروايات المذكورة آنفاً فإنه ليس له بيعها.
والله أعلم
انتهى الجزء الثالث بحمد الله
ويليه الجزء الرابع
ويبدأ بكتاب النكاح