شرح كلام المؤلف

وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ (1)، وَإِنِ اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِيْ الكِتَابَةِ (2)، أَوْ عِوَضِهَا (3)، أَوِ التَّدْبِيْرِ (4)، أَوِ الاِسْتِيْلادِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «وإذا جنى المكاتب، بدئ بجنايته»

(1) قوله «وَإِذَا جَنَى الْمُكَاتَبُ، بُدِئَ بِجِنَايَتِهِ»: أي وإن جنى المكاتب على غيره فقتل أحداً أو جرحه تعلقت جنايته برقبته، ويبدأ بأرش الجانية قبل دين المكاتبة لأن أرش الجناية متعلق برقبته ودين الكتابة متعلق بذمته، ولأن دين الكتابة غير مستقر ودين الجناية مستقر فيقدم.

قوله «وإن اختلف هو وسيده في الكتابة»

(2) قوله «وَإِنِ اخْتَلَفَ هُوَ وَسَيِّدُهُ فِيْ الكِتَابَةِ»: أي إن اختلف المكاتب مع سيده في الكتابة فقال العبد «كاتبتني»، فأنكر سيده الكتابة أو العكس قدَّم قول السيد مع يمينه، لأن الأصل ملكه العبد وكسبه.

قوله «وعوضها»

(3) قوله «وْعِوَضِهَا»: أي اختلفا في عوض الكتابة بأن قال السيد «كاتبتك على ألفين»، وقال العبد «على ألف»، قُدّم قول السيد مع يمينه، لأن الاختلاف في الكتابة فكان القول قول السيد.

قوله «أو التدبير»

(4) قوله «أَوِ التَّدْبِيْرِ»: سبق تعريف التدبير وقلنا بأن التدبير هو أن يقول السيد لعبده «إذا مت فأنت حر»، فإن ادعى العبد أن سيده دبره فأنكر القول السيد فالقول قول السيد مع يمينه لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (?).

قوله «أو الاستيلاد، القول قول السيد مع يمينه»

(5) قوله «أَوِ الاِسْتِيْلادِ، القَوْلُ قَوْلُ السَّيِّدِ مَعَ يَمِيْنِهِ»: أي لو اختلفا في الاستيلاد كأن يكون المكاتب جارية وأتت بولد من سيدها فقالت «ولدته زمن الكتابة فهو موقوف معي»، وقال السيد «بل قبل الكتابة فهو لي»، أو اختلفا بأن =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015