شرح كلام المؤلف

وَلا بِنْتِهَا وَلا جَارِيَتِهَا (1)، فَإِنْ فَعَلَ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا (2)، وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَ أُمَّ وَلَدٍ (3)، فَإِنْ أَدَّتْ عَتَقَتْ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا، عَتَقَتْ (4)، وَمَا فِيْ يَدِهَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَجَزَتْ (5).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ولا بنتها ولا جاريتها»

(1) قوله «وَلا بِنْتِهَا وَلا جَارِيَتِهَا»: أي وليس للسيد أن يطأ ابنة مكاتبته لأنها تابعة لأمها موقوفة معها، وكذلك يحرم عليه أن يطأ أمة مكاتبته التي تملكها، وكذلك الأمة التي يملكها مكاتبه لا يحل له كذلك وطؤها لأنه لا يملكها.

قوله «فإن فعل، فعليه مهر مثلها»

ما يترتب على وطء السيد مكاتبته أو ابنتها أو جاريتها

(2) قوله «فَإِنْ فَعَلَ، فَعَلَيْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا»: هذا ما يترتب على وطء السيد مكاتبته أو ابنتها أو جاريتها من غير شرط فيترتب عليه ما يلي:

1 - أنه لا حد عليهما.

2 - عدم العذر إن كانا عالمين بالتحريم، وإن كان جاهلين عُذرا، وإن كان أحدهما عالماً والأخر جاهلاً، لم يعذر العالم وعذر الجاهل.

3 - أن عليه مهر مثلها سواء أكرهها أو طاوعته، لأنه عوض منفعتها فوجب لها كما لو أستخدمها.

قوله «وإن ولدت منه، صارت أم ولد»

(3) قوله «وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ، صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ»: أي إن وطء الحر أمته المكاتبة فحملت منه فأولدت صارت أم ولد وذلك لأنها أمة له ما بقى عليها درهم, فيكون ولدها حر من مملوكه.

قوله «فإن أدت، عتقت، وإن مات سيدها قبل أدائها، عتقت»

(4) قوله «فَإِنْ أَدَّتْ، عَتَقَتْ، وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهَا قَبْلَ أَدَائِهَا، عَتَقَتْ»: أي إن أدت المكاتبة التي وطأها سيدها فأولدها إن أدت ما كاتبت عليه فإنها تعتق، فإن أدت البعض ومات سيدها قبل الأداء فإنها تعتق أيضاً لأنها أم الولد تعتق بموت سيدها.

قوله «وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت»

(5) قوله «وَمَا فِيْ يَدِهَا لَهَا إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَجَزَتْ»: نقول بأن أم الولد عند=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015