خلاف الفقهاء في قدر الزكاة للمكاتب، والصواب في ذلك

شرح كلام المؤلف

الأمور التي يستثنى منها المكاتب

وَيُجْعَلُ الْمَالُ عَلَيْهِ مُنَجَّمًّا (1)، فَمَتَى أَدَّاهَا، عَتَقَ (2)، وَيُعْطَى مِمَّا كُوْتِبَ عَلَيْهِ الرُّبُعُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى {وَآتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ} قَالَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه-: هُوَ الرُّبُعُ (3)، وَالمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ (4)، إِلاَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالسَّفَرَ، وَكُلُّ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ مَالِهِ (5)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «ويجعل المال عليه منجما»

(1) قوله «وَيُجْعَلُ الْمَالُ عَلَيْهِ مُنَجَّمًّا»: أي على أقساط محدودة، ويجوز كذلك أن يكون حالاً كما سبق.

قوله «فمتى أداها، عتق»

(2) قوله «فَمَتَى أَدَّاهَا، عَتَقَ»: أي فمتى أدى المكاتب ما كاتب عليه سيده فإنه يعتق لأن الكتابة عقد لازم من جهة السيد لا يملك فسخها.

قوله «ويعطى مما كوتب عليه الربع؛ لقول الله تعالى [وآتوهم من مال الله الذي آتاكم] قال علي رضي الله عنه: هو الربع»

(3) قوله «وَيُعْطَى مِمَّا كُوْتِبَ عَلَيْهِ الرُّبُعُ؛ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالى {وَآتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِيْ آتَاكُمْ} قَالَ عَلِيٌّ -رضي الله عنه-: هُوَ الرُّبُعُ»: أي يسقط عنه سيده من دين الكتابة الذي اتفقا عليه الربع تخفيفاً عنه لهذه الآية والأمر فيها للوجوب, ومعناها: أي أعطوا من تكاتبونهم من الزكاة، أي التصرفات التي يستعينون بها على أداء ما اتفقتم عليه من مال المكاتبة للتحرر من الرق. واختلفوا في القدر المعين هل هو الربع أو أقل أو أكثر؟ الصواب: أنه لا يتقدر بأمر معين.

قوله «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم»

(4) قوله «وَالمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ»: وهذا هو قول عامة أهل العلم, فالمكاتب لا يعتق ويكون له حكم الأحرار حتى يؤدي جميع ما عليه من مال الكتابة، فإن بقى عليه شيء ولو كان درهماً فهو عبد تجري عليه أحكام الرقيق.

قوله «إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر، وكل ما فيه مصلحة ماله»

(5) قوله «إِلاَّ أَنَّهُ يَمْلِكُ البَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالسَّفَرَ، وَكُلُّ مَا فِيْهِ مَصْلَحَةُ مَالِهِ»: أي مع كونه مازال رقيقاً إلا أنه يستثنى له أمور منها:

البيع والشراء: فهو مع سيده في البيع والشراء كالأجنبي وذلك لأنه عقد=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015