شرح كلام المؤلف

وَلا يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ (1)، وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْءُ الجَارِيَةِ (2)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

=العبد عشرة ألاف ريال, وعليه دين يبلغ خمسة آلاف ريال, وليس له سوى هذا العبد, فنصفه للدين ويعتق ثلث النصف الباقي أي سدس جميعه, والباقي للورثة.

ولو دبر عبداً وقيمته عشرة آلاف ريال, وليس عنده إلا خمسة آلاف ريال، فالجميع خمسة عشر ألفاً، فثلثها خمسة آلاف يستسعى العبد لتحصيله حتى يتحرر بشرط أن لا يكون مشقوق عليه كما سبق ذكره.

قوله «ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة»

(1) قوله «وَلا يَعْتِقُ مَا زَادَ إِلاَّ بِإِجَازَةِ الوَرَثَةِ»: أي فإن زادت قيمة العبد المدبر أكثر من ثلث تركة سيده, فلا يعتق هذا العبد إلا إذا أجازه الورثة، وحكمه في ذلك حكم الوصية، وقد سبق بيان حكمها.

قوله «ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية»

اختلف الفقهاء في المدبر هل يجوز بيعه أم لا؟

(2) قوله «وَلِسَيِّدِهِ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَوَطْءُ الجَارِيَةِ»: اختلف الفقهاء في المدبر هل يجوز بيعه أم لا؟

فقال أبو حنيفة (?): لا يجوز بيعه إذا كان التدبير مطلقاً، وإن كان مقيداً بشرط كأن يقول إن مرضت بعته فبيعه جائز.

وقال مالك (?): لا يجوز بيعه في حال الحياة, ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين.

وقال الشافعي (?): يجوز بيعه على الإطلاق سواء كان مطلقاً أو مقيداً.

وعن الأمام أحمد (?) روايتان: أحدهما كما ذكر المؤلف، وهي كمذهب =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015