شرح كلام المؤلف

عَتَقَ كُلُّهُ وَلَهُ وَلاؤُهُ (1)، وَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيْبُ شَرِيْكِهِ (2)، وَإِنْ كانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلاَّ حِصَّتُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «عتق كله وله ولاؤه»

(1) قوله «عَتَقَ كُلُّهُ وَلَهُ وَلاؤُهُ»: أي أن الولاء يكون للمعتق دون باقي الشركاء لقوله -صلى الله عليه وسلم- «إِنَّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» (?).

قوله «وقوم عليه نصيب شريكه»

(2) قوله «وَقُوِّمَ عَلَيْهِ نَصِيْبُ شَرِيْكِهِ»: أي إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه من عبد مشترك بينهما، سرى العتق إلى الباقي وتكون قيمة الباقي يوم عتقه يدفعها الشريك المعتق لصاحبه - يعنى شريكه - الذي لم يعتق نصيبه.

قوله «وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا حصته؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق»

(3) قوله «وَإِنْ كانَ مُعْسِرًا، لَمْ يَعْتِقْ عَلَيْهِ إِلاَّ حِصَّتُهُ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِيْ عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» (?): الحديث سبق أن ذكرنا أنه يشترط في سراية العتق أن يكون المعتق موسراً، فإن كان معسراً بحيث لا يملك قيمة نصيب صاحبه - فلا إضرار على صاحبه، فيعتق نصيبه فقط, ويبقى نصيب شريكه رقيقاً كما كان ويسمى مبعضاً.

وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، ومنشأ الخلاف فيها هو وجه التعارض بين حديث ابن عمر الذي ذكره المؤلف وحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015