قوله «ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم، فإن اشترين نصف الأب، وكانوا ذكرين وأنثيين، فلهن خمسة أسداس الميراث، ولمعتق الأم سدسه؛ لأن لهن نصف الولاء»

قوله «والباقي بينهن وبين معتق الأم أثلاثا، وإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه، ثم اشترى العبد أبا معتقه، فأعتقه جر ولاء معتقه، وصار كل واحد منهما مولى الآخر»

قوله «ولو أعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام، ثم أعتقه، صار كل واحد منهما مولى الآخر»

شرح كلام المؤلف

(2) قوله «ثُمَّ اشْتَرَى أَبُوْهُمْ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ مَاتَ الأَبُ، ثُمَّ مَاتَ عَتِيْقُهُ، فَمِيْرَاثُهُمَا عَلى مَا ذَكَرْنا فِي الَّتِيْ قَبْلَهَا»: أي يكون ميراثهم من أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين, وميراثهم ممن اشتراه أبوهم فأعتقه للذكور دون الإناث لأن الولاء إنما يكون للعصبة بالنفس لا بالغير وقد سبق ذكر ذلك.

(3) قوله «وَإِنْ مَاتَ الذُّكُوْرُ قَبْلَ مَوْتِ العَتِيْقِ، وَرِثَ الإِنَاثُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ مَا أَعْتَقْنَ مِنْ أَبِيْهِنَّ»: أي إذا مات الذكور الذين أعتقوا أباهم قبل موت عتيقهم, ورثه الإناث لعدم وجود العصبة بالنفس وهم الذكور، ويكون ميراث الإناث من مال عتيق أبيهم بقدر ما أعتقن من أبيهن, فإن بقي من التركة شيء فإنه يقسم بين الإناث وبين معتق الأم لأنه أولى من غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015