قوله «وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقهم، أبدا ما تناسلوا»

قوله «ويرثهم إذا لم يكن له من يحجبه عن ميراثهم»

قوله «ثم عصباته من بعده»

قوله «ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل، فعلى الآمر ثمنه، وله ولاؤه»

شرح كلام المؤلف

يتسراها - أي يجامعها - فتحمل منه ثم تلد ابناً أو بنتاً فإنها تعتق إذا مات, فهذه الأحوال الثلاثة كلها تكون للسيد المعتق ويرثه عنه عصبته بعد موته.

(2) قوله «وَعَلى أَوْلادِهِ مِنْ حُرَّةٍ مُعْتَقَةٍ أَوْ مِنْ أَمَتِهِ»: أي ويكون الولاء أيضاً للمعتقين على أولاد العتيق وأولادهم وإن سفلوا، لكن بشرط وهو أن يكونوا من زوجة حرة معتقة لأن الزوجة إن كانت حرة الأصل لم يكن على الأولاد ولاء, وكذلك يكون الحكم في أمة ثم أعتقت أو كانت أمة لهذا=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015