وَإِنِ انْكَسَرَ عَلى فَرِيْقَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً، أَجْزَأَكَ أَحَدُهَا (1)، وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، أَجْزَأَكَ أَكْثَرُهَا (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِنِ انْكَسَرَ عَلى فَرِيْقَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَكَانَتْ مُتَمَاثِلَةً، أَجْزَأَكَ أَحَدُهَا»: هذه هي الحالة الثانية من الانكسار التي سبق بيانها وهي أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر، بأن يكون في المسألة سهمان فأكثر لا تنقسم على أصحابها، وقوله «أجزاك أحدهما»: أي أكتف بأحد العددين، ويسمى المثبت من أحد المتماثلين السهم، يضرب في أصل المسألة، فما بلغ فمنه تصح، وعند القسمة يضرب سهم كل وارث من المسألة بجزء السهم، فإن كان واحداً أخذه، وإن كانوا جماعة قسم عليهم، وقد ذكرنا مثالاً على ذلك في المماثلة، ومن الأمثلة أيضاً.
هلك هالك عن أربع زوجات وأربعة أعمام:
فأصل المسألة من أربعة، للزوجات الربع واحد، والباقي للأعمام ثلاثة لا ينقسم، وبين الأعمام والزوجات تماثل في الأربعة تضربه في أصل المسألة تصير ستة عشر للزوجات الربع أربعة والباقي اثنا عشر للأعمام لكل واحد ثلاثة.
(2) قوله «وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاسِبَةً، أَجْزَأَكَ أَكْثَرُهَا»: هذه هي إحدى النسب التي سبق ذكرها، وهي التناسب، وتسمى أيضاً بالمداخلة التي سبق تعريفها وهي أن يكون أحد العددين منقسماً على الآخر بلا كسر كثلاثة وستة، وأربعة وثمانية، وقد ذكرنا الأمثلة على التناسب، ومن ذلك أيضاً.
هلك هالك عن أخوين لأم وثمانية أخوة لأب، فيكون أصل المسألة من ثلاثة, للأخوين لأم الثلث واحد، وللأخوة لأب الباقي اثنان يوافق=