. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=ثمانية ومنه تصح، للزوج من مسألة الزوجية واحد مضروب في وفق مسألة الرد اثنين باثنين ولكل واحد من البنات واحد مضروب في وفق الفاضل بعد فرض الزوجية واحد بواحد، وإن كان الموجود من أهل الرد بعد أخذ أحد الزوجيين نصيبه أصنافاً متعددة، فاجعل لهم مسألة خاصة من عدد سهامهم ثم تقسم عليهم، وإن احتجت إلى تصحيح عمل به ثم ينظر بينهما وبين الباقي بعد نصيب أحد الزوجين، فإن انقسم الباقي على مسألة الرد صحت مما صححت منه مسألة أحد الزوجين وإن لم تنقسم، فإن وافقت فأضرب الوفق في أحد مسألة الزوجين.