ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بَابُ الرَّدِّ»: الرد في اللغة: الرجوع والصرف (?).
وفي الاصطلاح: زيادة في الأنصباء ونقص في السهام، فهو بذلك عكس العول، وقيل أيضاً في تعريفه هو صرف الباقي بعد الفروض على ذوي الفروض النسبية بقدر فروضهم عند عدم العصبة.
- فائدة: في حكم الرد: اختلف الفقهاء في حكم الرد: فذهب الحنفية (?)، والحنابلة (?) في أشهر الروايتين إلى القول به.
واستدلوا لذلك بالكتاب والسنة والاعتبار الصحيح، فدلالة الكتاب قوله {وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (?)، وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل أولي الأرحام أولى من غيرهم في الميراث، فإن قلنا بأن الزائد يصرف لبيت مال المسلمين صرفناه لعامة المسلمين، وأهل الفروض من رحم الميت أولى من بيت المال بدلالة الآية.
أما السنة فقد جاء عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً «أَنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا عَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ» (?)، وجه الدلالة من الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المال للوارث فيدخل في ذلك ما يبقى بعد الفروض إذا لم يوجد عاصب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالرد.