وَسَوَّيْتَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثىَ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=بأسبقهم إلى الوارث، ويسقط البعيد بالقريب.
فلو هلك هالك عن بنت بنت وبنت بنت البنت، فيكون المال كله لبنت البنت لأنها أقرب فإنها من الوارثين بالنسب، وأما بنت بنت البنت فأمها من ذوي الأرحام، ولو مات عن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت، فالمال كله لبنت بنت الابن لأن أمها من الوارثين بالنسب بخلاف الأخرى فأمها من ذوي الأرحام.
ولو هلك هالك عن خالة وأم أبي أم فالمال كله للخالة لأنها تدلي بالأم من أول درجة بخلاف أم أبي الأم فهي تدلي بالأم من درجتين، فهي أبعد من الخالة، وما ذكره المؤلف هنا هو ما عليه إجماع أهل العلم (?) القائلين بتوريث ذوي الأرحام.
(1) قوله «وَسَوَّيْتَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثىَ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ»: أي إذا استوت منزلة ذوي الأرحام من المدلى به كأولاده وإخوانه فيكون نصيبهم للذكر والأنثى سواء، فلو هلك هالك عن ابن أخت، وبنت أخت فالمال بينهما نصفان وذلك لاستواء المنزلة من المدلى به وهذا إحدى الروايتين في المذهب، وهي المذهب (?).
وفي رواية (?) أخرى في المذهب، وهي مذهب الأمام الشافعي (?)، أن الذكر يأخذ حظ الأنثيين، إلا من يدلي بأولاد الأم فذكرهم وأنثاهم سواء، كمن=