وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ (1)، وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا، فَهُوَ مُشْكِلٌ (2)، لَهُ نِصْفُ مِيْرَاثٍ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أُنْثَى (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَإِذَا كَانَ الْوَلَدُ خُنْثَى اعْتُبِرَ بِمَبَالِهِ، فَإِنْ بَالَ مِنْ ذَكَرِهِ، فَهُوَ رَجُلٌ، وَإِنْ بَالَ مِنْ فَرْجِهِ، فَهُوَ امْرَأَةٌ»: وهذا هو الخنثى الواضح كما سبق فحكمه على حسب حال بوله لما ذكر المؤلف، فإن كان مخرج بوله من ذكره حكم بذكوريته ويشمله النص الوارد فيهم، وإن كان مخرج بوله من الفرج حكم بأنوثيته ويشمله النص الوارد فيهن.
(2) قوله «وَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا وَاسْتَوَيَا، فَهُوَ مُشْكِلٌ»: أي إن خرج من الذكر والفرج البول في وقت واحد ولم يسبق أحدهما الأخر، ولم يمكن تحديد حال الخنثى لا بالتحاليل الطبية من جهة بوله أو دمه أو منيه عن طريق الطرق العلمية الحديثة فهذا حكمه كما قال المؤلف.
(3) قوله «لَهُ نِصْفُ مِيْرَاثٍ ذَكَرٍ وَنِصْفُ مِيْرَاثِ أُنْثَى»: وقيل بل يعطى أقل النصيبين.
والصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول أكثر أهل العلم، وهذا هو العدل.
فلو هلك هالك عن ابنتين أحدهما خنثى، فمسألة الذكورية من اثنين له واحد ولأخيه واحد، والأنوثية من ثلاثة له واحد ولأخيه اثنان، وبين المسألتين تباين نضرب أحدهما في الأخر تبلغ ستة فيكون من له شيء من إحدى المسألتين أخذه مضروباً في الأخرى.