. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= أما إن قلنا بأنه رافع للحدث جاز له أن يصلي به فريضة أو يصلي نافلة، فحكمه حكم الماء حينئذ.
ب - أننا إذا قلنا بأنه مبيح فإنه يبطل بخروج وقت الصلاة؛ لأن المبيح يقتصر فيه على وقت الضرورة. أما إن قلنا بأنه رافع جاز له أن يصلي بتيممه أكثر من فرض مادام لم ينقض تيممه بأي ناقض.
ج - أننا إذا قلنا بأنه مبيح اشترط أن ينوي ما يتيمم له، فإن نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع. أما إن قلنا بأنه رافع للحدث فإنه لا يشترط ذلك.
هذه هي بعض الفروق بين كونه مبيحًا أو رافعًا.
والراجح من القولين أنه رافع للحدث، وهذا هو مذهب الحنفية (?) ورواية في مذهب أحمد (?)، وهي اختيار شيخ الإسلام (?) والشيخين (?)؛ لأنه بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدل، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم، ولذلك سماه الله تعالى طهورًا في قوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} (?).
وأيضًا سماه النبي - صلى الله عليه وسلم - طهورًا في قوله: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا» (?)
والطهور هو ما يتطهر به، وعلى هذا فقول المؤلف «فَلا يَتَيَمَّمُ لِفَرِيْضَةٍ قَبْلَ =