وَالإخوة وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأُمِّ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ (2)، لِوَاحِدِهِمُ السُّدُسُ، وَلِلاِثْنَيْنِ السُّدُسَانِ، فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الإخوة وَالأَخَوَاتِ مِنَ الأُمِّ»: أي هذا الفصل في بيان مقادير ما يستحقه الإخوة والأخوات لأم من التركة.
والإخوة من الأم يرثون بشرطين:
الأول: ألاَّ يوجد فرع وارث كولد وولد ابن.
الثاني: ألاَّ يوجد أصل من الذكور وارث كالأب والجد فإن وجد أحدهما فلا ميراث.
(2) قوله «وَالإخوة وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأُمِّ سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ وَأُنْثَاهُمْ»: أي أولاد الأم وهم الإخوة والأخوات لأم يرثون جميعاً ذكرهم وأُنثاهم سواء كانوا اثنين أو أكثر ذكراً كان أو أنثى كما سيذكره المؤلف.
(3) قوله «لِوَاحِدِهِمُ السُّدُسُ، وَلِلاِثْنَيْنِ السُّدُسَانِ، فَإِنْ كَانُوْا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ»: وهذا بإجماع أهل العلم، دليل ذلك قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (?)، فهذه الآية بإجماع أهل العلم أنها نزلت في الإخوة لأم، والكلالة كما سبق من لا ولد له ولا والد.
فالحاصل أن الإخوة لأم ميراثهم هو السدس إن كان واحداً، أو الثلثين إن كانوا اثنين فأكثر، وهذه بعض الأمثلة: هلك هالك عن أب، وأخ لأم.