وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَهُنَّ، كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ (1)، وَلا يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوْهُنَّ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «وَالأَخَوَاتُ مِنَ الأَبِ مَعَهُنَّ، كَبَنَاتِ الاِبْنِ مَعَ الْبَنَاتِ سَوَاءٌ»: أي وكذلك الأخوات من الأب مع الأخوات الشقيقات كبنات الابن مع البنات، وقد سبق التفصيل في ذلك وعلى ذلك يكون الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة يرثن السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أو أكثر لا زيادة في الفرض مع زيادتهن في العدد فلو هلك شخص عن أخت شقيقة، وأخته من أبيه، وعم شقيق فيكون للشقيقة النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، وللعم الباقي.
ولو هلك شخص عن أختين شقيقتين وأخت لأب، وعم شقيق، فيكون للأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للعم الشقيق، ولا شيء للأخت لأب لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعدم المعصب لها. ولو هلك شخص عن أخت شقيقة، وأختين لأب، وعم شقيق فيكون للأخت الشقيقة النصف، والسدس للأخوات لأب وللعم الشقيق الباقي.
(2) قوله «وَلا يُعَصِّبُهُنَّ إِلاَّ أَخُوْهُنَّ»: أي لا يعصب الأخوات الشقيقات أو لأب إلا أخوهن الذي في درجتهن لقوله تعالى {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} (?)، وهن بذلك يرثن مع أخيهن بالتعصيب بالغير كما سبق مع بنات الابن.
مثال ذلك: هلك شخص عن أختين شقيقتين، وأخت لأب، وأخ لأب فيكون للشقيقتين الثلثان، وللأخ لأب والأخت لأب الباقي له سهمان، ولها سهم واحد.