فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، فَهُوَ لِقُرْبَاهُنَّ (1)، وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=أم أب وأم جد، فالسدس يكون بين أم الأم، وأم الأب، أما أم الجد فلا ترث، لأنها أبعد منهما فإذا هلك عن أم أم أم، وأم أم أب، وأم جد فالسدس بين الجميع بالسوية، لأنهن متحاذيات.
(1) قوله «فَإِنْ كَانَ بَعْضُهُنَّ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، فَهُوَ لِقُرْبَاهُنَّ»: أي إذا اختلفن في القرب والبعد فالميراث للقربى، وتسقط البعدى بناء على أن الأصل الأقرب يحجب الأبعد، كالآباء والأبناء والإخوة سواء كانت من جهة الأم، أم من جهة الأب فكل جدة قربى تسقط الجدة البعيدة، فلو هلك عن جدته أم أب، وابن، فللجدة السدس، وللابن الباقي ولو هلك عن جدتين أم أم، أم أب، وعم، فللجدتين السدس بالسوية وللعم الباقي ولو هلك عن أم أم أمه، وأم أبيه، وعم، فالسدس لأم الأب فقط لأنها أقرب وللعم الباقي وهذا أحد الروايتين (?) في المذهب، وهو قول الشافعية (?)، والرواية الثانية أن الميراث بينهما وأن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدي من جهة الأم لأن التي من جهة الأم هي الأصل، وهذا قول المالكية (?)، وقول الشافعية (?).
(2) قوله «وَتَرِثُ الْجَدَّةُ وَابْنُهَا حَيٌّ»: أي: إن الجدة ترث مع ابنها الحي فأم الأب ترث مع ابنها الأب، وأم الجد ترث مع الجد، وذلك لأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم، لا ميراث الأب فلا يحجبن به، كأمهات الأم، أما ما ورد من الأحاديث في ذلك ففيها ضعف، والصحيح فيها أنها موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم.