شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأُمِّ (1)

وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ (2)، حَالٌ: لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوِ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا

مِنَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ (3)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح:

قوله «فصل في ميراث الأم»

(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الأُمِّ»: هذا الفصل في ميراث الأم، فبعد أن ذكر المؤلف ميراث الأب ومن يقوم مقامه وهو الجد، سيذكر هنا ميراث الأم ثم يتبع الفصل ممن يقوم مقامها كما فعل فيما سبق.

قوله «وللأم أربعة أحوال»

(2) قوله «وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ»: للأم أربعة أحوال: فتارة تأخذ السدس، وتارة الثلث، وأخرى ثلث الباقي، وأخرى ترث بالتعصيب. وبين المؤلف هنا هذه الأحوال الأربع، وسنقوم بتفصيل ذلك.

قوله «حال: لها السدس، وهي مع الولد، أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات»

(3) قوله «حَالٌ: لَهَا السُّدُسُ، وَهِيَ مَعَ الْوَلَدِ، أَوِ الاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ»: هذه هي الحالة الأولى، وهي التي ترث فيها السدس ولا يكون ذلك إلا مع وجود الفرع الوارث وهو الولد وولد الابن أو كان للميت عدد من الإخوة والأخوات، أي اثنين فصاعدا، دليل ذلك قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} (?).

والولد في الآية المراد به الذكر والأنثى سواء كان واحد أو متعدداً، وهذا بإجماع أهل العلم. أما الإخوة فهم أيضاً يحجبون الأم من الثلث إلى السدس لقوله تعالى {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} (?). =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015