وَلا خِلافَ فِيْ إِسْقَاطِ الإخوة مِنَ الأُمِّ وَبَنِيْ الإخوة (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=ورؤوسهم خمسة تضرب في أصل المسألة ثمانية عشر تصح من تسعين، للأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، والباقي خمسة، لكل أخ سهمان ولأختهما سهم، وهذا جدول تفصيلي بذلك.
هالك عن أم وجد وشقيقة وأخوان لأب وأخت لأب:
18 × 5 = 90 ... 18
15 ... 3 ... 1/ 6 أم
25 ... 5 ... 1/ 3 ب جد
45 ... 9 ... 1/ 2 شقيقه
2 ... 1 ... 5 أخ وأخت
1 ... 1 ... 5 أخت
(1) قوله «وَلا خِلافَ فِيْ إِسْقَاطِ الإخوة مِنَ الأُمِّ وَبَنِيْ الإخوة»: أي لا خلاف بين الفقهاء في إسقاط الجد الإخوة لأم وأبناء الإخوة، وقد نقل الإجماع على ذلك، دليل ذلك قوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (?).
والمراد بالأخ أو الأُخت في هذه الآية الإخوة لأم والكلالة كما ذكر أهل العلم هي من لا والد له ولا ولد، فهم يرثون فيها، والجد كما هو معلوم يقوم مقام الأب فهنا يسقطون مع وجوده، وكذلك بني الإخوة وذلك لأن الجد أقرب إليهم في الميراث فيسقطهم.