وَالْجَدُّ كَالأَبِ فِيْ أَحْوَالِهِ (2)، وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ مَعَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ لِلأَبِ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَصْلٌ فِيْ مِيْرَاثِ الْجَدِّ»: أي فصل في بيان ما يستحقه الجد من الميراث، والمراد بالجد هنا هو كما ذكرنا من ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الذي بينه وبين الميت أنثى لا يرث.
(2) قوله «وَالْجَدُّ كَالأَبِ فِيْ أَحْوَالِهِ»: أي الجد يكون في الميراث حاله كحال الأب فتارة يرث فرضاً، وتارة يرث تعصيباً، وتارة يرث بهما وهو وإن لم يكن له دليل من القرآن والسنة إلا أنه انعقد الإجماع بين أهل العلم على ذلك.
(3) قوله «وَلَهُ حَالٌ رَابِعٌ، وَهِيَ مَعَ الإخوة وَالأَخَوَاتِ لِلأَبَوَيْنِ أَوْ لِلأَبِ»: أي ويزيد عن الأب في حال رابع وهي التي ذكرها المؤلف هنا وهي أن يجتمع مع الجد أخوة للميت أشقاء أو لأب، فله معهم حالان:
الأول: ألا يكون معهم صاحب فرض، فيكون ميراثه ما ذكره المؤلف.
وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذه الحالة يعني الحالة الأولى أن لا يكون مع الإخوة أشقاء كانوا أو أخوة لأب مع جدهم صاحب فرض ممن ذكرناهم ففي هذه الحالة يخير الجد في الأحظ له من أمرين هما:
مقاسمة الإخوة كأخ منهم.
يأخذ ثلث جميع المال وينشأ عن هذا التخيير ثلاث صور:
1 - أن يكون الأحظ له المقاسمة، وذلك إذا كان الإخوة أقل من مثليه، كجد وأخ، وكجد وأخت، وكجد وأختين فالأُولى من أثنين، والثانية من ثلاثة والثالثة من أربعة.