شرح كلام المؤلف

وَالْجَدَّةُ (1)، وَالْبَنَاتُ (2)، وَبَنَاتُ الاِبْنِ (3)، وَالأَخَوَاتُ (4) وَالإخوة مِنَ الأُمِّ (5)، فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، فَلَهُ الرُّبُع (6)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «والجدة»

(1) قوله «وَالْجَدَّةُ»: هذا هو السادس، لكن يشترط ألا يكون بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى.

مثال ذلك: جدة أدلت بأبي أم لا ترث، لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى.

قوله «والبنات»

(2) قوله «وَالْبَنَاتُ»: هذا هو السابع، وهم بنت المتوفى من صلبه.

قوله «وبنات الابن»

(3) قوله «وَبَنَاتُ الاِبْنِ»: هذا هو الصنف الثامن من أصحاب الفروض وهم بنات الابن بخلاف بنات البنت فإنهن لا يرثن، فالضابط في ميراث الفروع ألا يدلى أحد بأنثى، سواء كان ذكراً أم أنثى، فبنت ابن ابن ابن ترث وبنت بنت لا ترث لأنها أدلت بأنثى.

قوله «والأخوات»

(4) قوله «وَالأَخَوَاتُ»: هذا هو الصنف التاسع من أصحاب الفروض وهم أخوات المتوفى سواء كن شقيقات، أو أخوات لأب، أو أخوات لأم فكلهن أصحاب فروض.

قوله «والإخوة من الأم»

(5) قوله «وَالإخوة مِنَ الأُمِّ»: هذا هو الصنف العاشر والأخير من أصحاب الفروض وهم الإخوة لأم، والمراد بهم الذكور وإلا فالأخوات لأم داخلات في قوله «وَالأَخَوَاتُ».

قوله «فللزوج النصف إذا لم يكن للميت ولد، فإن كان لها ولد، فله الربع»

(6) قوله «فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ، فَلَهُ الرُّبُعُ»: بدأ المؤلف هنا ببيان الميراث لأصحاب الفروض الذي تقدم ذكرهم فبدأ بالزوج، وللزوج طريقان في الميراث الأول: النصف إذا لم يوجد فرع وارث الثاني: الربع إذا وجد فرع وارث وهما «ولد الميت ذكراً كان أو أنثى»، أو ولد ابنه وإن نزل دليل ذلك قوله تعالى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015