وَقَبُوْلِ مَا يُوْهَبُ لَهُمْ (1)، وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ (2)، وَعَلَى مَنْ تَلْزِمُهُمْ مَؤُوْنَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ (3)، وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ، وَدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ (4)، وَإِنِ اتَّجَرَ لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ (5)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث: أن يكون التصرف هو الأحظ. مثاله: كأن تعرض عليه سلعة يعلم أن في الاتجار فيها يحصل فيه ربح فهذا هو الأحظ.
(1) قوله «وَقَبُوْلِ مَا يُوْهَبُ لَهُمْ»: فإذا وهب إليهم أحداً هبة أو عطاءاً فإنه يأخذه ولا يرده لأنه ليس فيه مضرة عليهم.
(2) قوله «وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ»: أي وينفق عليهم، وتكون النفقة عليهم بقدر الحاجة أي بلا إسراف ولا تقتير.
(3) قوله «وَعَلَى مَنْ تَلْزِمُهُمْ مَؤُوْنَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ»: وهم أقارب الموصي الفقراء ومواليه وغيرهم ينفق عليهم بالمعروف، أي بما عرف حسنه في الشرع، وهو كما سبق بلا إسراف ولا تقتير، أي بقدر الحاجة.
(4) قوله «وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ، وَدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ»: أي ويتاجر الموصي إليه بمال القصر بما فيه نفع لهم، وقد جاء عن بعض الصحابة الأمر بذلك حتى لا تأكلها الصدقة، فالتجارة به والمضاربة بمال من الربح فيه حفظ لمال اليتيم.
وقوله «مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ»: والمضاربة: هي دفع المال لمن يتجر به بجزء مشاع معلوم من الربح لأن هذا فيه مصلحتهم.
(5) قوله «وَإِنِ اتَّجَرَ لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ»: أي وإن تاجر بأموال القُصَّر فربح فليس له من الربح شيء لأن هذا الربح نماء لهم والأصل أن الوصي يعمل للقاصرين محتسباً فليس له أجرة مقابل عمله، وكذلك لا =