تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، عَدْلٍ (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «بَابُ الْمُوْصَى إِلَيْهِ»: الموصى إليه: هو الذي عهد إليه بالتصرف بعد الموت سواء في المال أو في الحقوق، وهو بمنزلة الوكيل للأحياء.
وفرق بين الموصى له والموصى إليه، فالموصى له من تبرع له الموصي بجزء من ماله بعد وفاته، وهذا ركن من أركان الوصية، بخلاف الموصى إليه.
وعلى ذلك نقول هناك «موصي - موصى له - موصي به»، وهؤلاء أركان الوصية، أما الموصى إليه فليس ركناً من أركان الوصية.
(2) قوله «تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ إِلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، عَاقِلٍ، عَدْلٍ»: هذه هي الشروط التي تجوز فيمن أوصى إليه الميت بوصية، فيجب أن يكون كما قال المؤلف: «مُسْلِمٍ» فيخرج به الكافر، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر، ولو كان الكافر أميناً عاقلاً، لأنهم قد خانوا الله من قبل، وإذا كانوا قد خانوا الله من قبل، فإنهم يخونون عباد الله من باب أولى، أما إذا أوصى كافراً مسلماً صحت وصيته، وكذلك إذا أوصى كافراً إلى كافر فإنه تصح وصيته، وهذا الشرط إنما يكون في الموصى إليه إذا كان الموصي مسلماً.
وقوله «عَاقِلٍ» فلا تصح الوصية إلى غير العاقل كالمجنون مثلاً.
وقوله «عَدْلٍ» خرج منه الفاسق، والعدل هو من استقام في دينه ومروءته، فإن أوصى إلى فاسق فلا تصح وصيته.
وقال شيخنا -رحمه الله- (?): إن اشترط العدالة فيه تفصيل: فإن كانت العدالة تخدش في تصرفه فهي شرط، وإن كانت لا تخدش في تصرفه، وأنه يتصرف=