. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2 - جواز إخبار المريض بمرضه، وبيان شدته إذا لم يقصد التشكي والتسخط وينبغي ذكره للفائدة كطبيب يعينه على تشخيص مرضه، أو مسعف يسبب له العلاج.
3 - فيه استشارة العلماء واستفتاؤهم في أموره.
4 - استحباب الوصية وأن تكون من الثلث من المال فأقل حتى ولو كان صاحب المال كثير.
5 - الأفضل أن تكون الوصية بأقل من الثلث وذلك لحق الورثة.
6 - فيه أن إبقاء المال للورثة مع حاجتهم إليه، أفضل من التصدق به على البعيدين لكون الوارث أولى ببره من غيره.
7 - أن النفقة على الأولاد والزوجة عبادة جليلة مع النية الحسنة.
8 - فيه أن مسألة الناس أموالهم مذمومة وكذلك إظهار الحاجة إليهم وأنه على الإنسان أن يسعى بأي عمل يغنيه عنهم وعما في أيديهم.
9 - فيه حسن جمع المال من حله للاستغناء به عند الحاجة إلى الناس ومن حسن توفير المال الاقتصاد في النفقات.
10 - فيه أيضاً أن حق الورثة متعلق بمال قريبهم الذي يرثونه حتى في حال حياته، فلا يحل له أن يحتال على إنفاقه أو التصرف فيه تصرفات يقصد بها حرمانهم من الميراث.
11 - فيه أيضاً الحث على صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب والشفقة على الورثة، فإن صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد.
12 - فيه فضل الإنفاق في وجوه الخير، وإنما يثاب على عمله بنيته وأن الإنفاق على العيال يثاب عليه وإذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة.