. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= للتمليك، وهذا لا يجوز.
ويرى أكثر أهل العلم (?)، وهو الراجح عندي جواز العمرى والرقبى لما رواه جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا» (?). وقوله أيضا عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلا تُفْسِدُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِى أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ» (?)، وفي لفظ «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له» (?).
والعمري ثلاثة أنواع:
الأول: أن تؤبد كقوله هي لك ولعقبك من بعدك.
الثاني: أن تطلق كقوله هي لك عمرك أو عمري.
الثالث: أن يشترط الواهب فيها الرجوع بعد موت أحدهما.
أما النوعان الأول والثاني فجمهور (?) العلماء على صحتهما وتأبيدهما لموهوب له ولورثته من بعده.
أما النوع الثالث فذهب إلى صحة شرط الرجوع جماعة من الفقهاء منهم الزهري ومالك وأبو ثور وداود، وهو رواية عن الإمام أحمد (?)، واختارها=