لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ» (?): هذا حديث النعمان بن بشير المشهور، وأصله في البخاري عن النعمان بن بشير «أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلامًا فَقَالَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ قَالَ: لا قَالَ فَأرْجِعْهُ» (?). وفي لفظ «فَارْدُدْهُ» (?)، وفي رواية «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» (?).
ومعنى هذا الحديث أن بشير بن سعد الأنصاري الخزرجي جاء بابنه النعمان إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشهده على أنه أعطاه غلاماً رقيقاً شاباً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل ولدك نحلته أي أعطيته مثل النعمان؟ فقال بشير بن سعد لا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما ذكرنا في الحديث.
وفي الحديث من الفوائد منها:
1 - وجوب العدل بين الأولاد وتحريم تفضيل بعضهم على بعض.
2 - أن التخصيص أو التفضيل لغير حاجة أو ضرورة من الظلم والجور لا تجوز الشهادة فيه.
3 - وجوب الإنكار على من فضَّل بعض أولاده على بعض لأنه جيف وظلم.
4 - أن الحكم الذي يجري على خلاف شرع الله، فإنه محرم غير نافذ فإن النبي
- صلى الله عليه وسلم - لم يقبل من بشير ما نفذ من الوصية بل زجره وردها.