وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ (1)، لَزِمَ اسْتِيْعَابُهُمْ بِهِ، وَالتَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُفَضِّلْ بَعْضَهُمْ (2) وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ، جَازَ تَفْضِيْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَخْصِيْصُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= ومن لم يحفظ فلا شيء له فهذا يعمل به.
وقوله «رَجَعَ عَلَى الْمَسَاكِيْنِ» يفيد بأنه لا يرجع الوقف إليهم إلا إذا انقرض أولاد زيد لأنه رتب الوقف للمساكين بعدهم.
(1) قوله «وَمَتَى كَانَ الْوَقْفُ عَلَى مَنْ يُمْكِنُ حَصْرُهُمْ»: أي إن كان الوقف على جماعة محصورين يمكن استيعابهم بالوقف كأن يوقفه على طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في بلدنا، أو أولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجب استيعابهم أي تعميمهم بالسوية ذكوراً كانوا أو إناثاً، صغيراً كان أو كبيراً لأن اللفظ يقتضي ذلك.
(2) قوله «لَزِمَ اسْتِيْعَابُهُمْ بِهِ، وَالتَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ إِذَا لَمْ يُفَضِّلْ بَعْضَهُمْ»: أي يجب التعميم والتسوية في الوقف ما لم يفضل الواقف بعضهم لغرض شرعي فإنه يعمل به، فيقول مثلاً هذا الوقف لجمعية تحفيظ القرآن على أن من حفظه كاملاً كان له كذا، أو من حفظ خمسة عشر جزءاً فله كذا.
(3) قوله «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ حَصْرُهُمْ، جَازَ تَفْضِيْلُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَتَخْصِيْصُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِهِ»: أي إن تعذر حصرهم في الوقف وذلك كأن تكون غلة الوقف لجميع من أوقف عليهم ولا تكفيهم فهنا يجوز له تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم.
مثاله: أن يقول هذا الوقف لطلاب جمعية تحفيظ القرآن غير أن الوقف لا يمكن استيعابه لجميع الطلاب فهنا يجوز تفضيل بعضهم على بعض فيعطى=