الفائدة الأولى: في أقسام الذين يتصرفون لغيرهم

الفائدة الثانية: في الشروط المعتبرة في النظارة

وَكَذلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ (1)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

= نوى صاحبها فيها البر والعدل، وابتعد عن الظلم والحيف، فإن شرط ما خالف الشرع لغي، كأن يقول: هذا وقف على أولادي فلان وفلان بعد موتي، وله أربعة أبناء، فهذا مخالف للشرع، لأنه وصية لوارث.

قوله «وكذلك الناظر فيه»

(1) قوله «وَكَذلِكَ النَّاظِرُ فِيهِ»: أي ويرجع ما ينفق على ناظر الوقف وما يأخذه لنفسه من غلة الوقف إلى قول الواقف لأن الوقف ثبت بقول الواقف فوجب أن يرجع إلى ما يعطاه الناظر إلى قول هذا الواقف.

- الفائدة الأولى: الأولياء الذين يتصرفون لغيرهم أربعة أقسام:

«الوكيل - الوصي - الناظر - الولي».

فالوكيل: يكون في حال الحياة كما لو وكل فلان يشتري له شيئاً معيناً فاشتراه.

والوصي: من أذن بالتصرف بعد الموت كأن يقول أوصيت فلان بالنظر على أولادي بعد موتي، والناظر: هو الوكيل على الوقف.

والولي: هو من كان يتصرف بإذن من الشارع كولي اليتيم مثلاً فلا أحد من الناس ولاه الله عز وجل، وكولاية الأب على مال ولده، فهذه ولاية لم تكن بإذن من العبد.

- الفائدة الثانية: هل يشترط للناظر شروطاً لصلاحيته للنظارة؟

نقول نعم هناك شروط اشترطها الفقهاء في الناظر منها ما هو محل اتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف فمن ذلك: -

1 - التكليف: فيشترط في الناظر على الوقف أن يكون بالغاً عاقلاً فلا يصح نظارة الصبي ولا المجنون لعدم أهليتهما.

2 - العدالة: فيشترط في الناظر أن يكون عدلاً فلا يصح أن يكون الفاسق=

طور بواسطة نورين ميديا © 2015