وَلا يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَةِ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
- فائدة: إذا كان قد اشترط أن يصرف الوقف في أمور مباحة فهل يصح؟
قولان للفقهاء فذهب جمهورهم إلى أن اشتراط أن يكون الوقف في الأمور المباحة أن هذا الشرط باطل، لأن الوقف إنما شرع ليتقرب به إلى الله تعالى، وهذا غير موجود في الوقف.
وذهب شيخنا -رحمه الله- (?) إلى أن الوقف إن كان على جهة عامة فإنه يشترط أن يكون على برٍّ، وإن كان على معين فإنه لا يشترط أن يكون على برٍّ، ولكن يشترط أن لا يكون على إثم، وإن أوقف لفلان اليهودي أو النصراني فإنه يصح لأنه أوقف على معين وليس بيننا وبينه حرب وله عهد، ولأنه لم ننه عن بره، فالواقف لم يرتكب ما نهى الله عنه.
(1) قوله «وَلا يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ بِالْكُلِّيَةِ»: وهذا قول جمهور الفقهاء، فمتى تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع بها فقد أجاز الفقهاء بيعه وجعل ثمنه في مثله، وذلك كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم تمكن عمارتها، أو مسجد انتقل أهل القرية عنه، ونحو ذلك مما يتعطل بعضه من الوقف.
وذهب المالكية (?) إلى أنه لا يجوز بيع العقار الموقوف ولو خرب، قال مالك: «لا يباع العقار الحبس، ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك».
وعنه يعني «مالك»: «إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز، ويجعله في مثله»