وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَائِهَا، وَلا يَصِحُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ (1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=وقوله «يَجُوْزُ بَيْعُهَا» يخرج العين التي لا يجوز بيعها كالمرهون، والحر، والكلب ونحو ذلك وقيل يصح وقف كل ما جازت إعارته لأن الوقف إنما هو تمليك للمنفعة أما الأصل فهو محبوس من أن تنتقل ملكيته إلى أحد بأي وجه واختار هذا القول شيخ الإسلام -رحمه الله- (?)، وصححه صاحب الإنصاف (?).
(1) قوله «وَيُنْتَفَعُ بِهَا دَائِمًا مَعَ بَقَائِهَا، وَلا يَصِحُّ فِي غَيْرِ ذلِكَ»: هذا هو الشرط الثاني لجواز الوقف وهو أن تكون العين ينتفع بها دائماً مع بقائها، فلا يصح وقف ما لا ينتفع به إلا بذهاب عينه، كطعام لأكل أو ماء لشرب بل هو صدقة.
قال في الإفصاح (?) «اتفقوا على أن كل ما لا يمكن الانتفاع به إلا بإتلاف كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه».
وذهب الحنفية (?)، وهو المذهب عند المالكية (?)، وهو اختيار شيخ الإسلام (?) وشيخنا (?) رحمهم الله إلى جواز وقف الشيء الذي لا ينتفع به إلا بتلفه فيجوز أن يوقف جراباً من التمر على الفقراء، وكذلك يجوز وقف دراهم للقرض وماء للشرب وطعامٍ للأكل ونحو ذلك.
قلت: وهذا هو الراجح عندي، فلا يشترط أن تكون العين باقية دائماً في الموقوف.