فَإِنْ طَلَبَ أَخْذَ بَعْضِهِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ (1)، وَلَوْ كَانَ لَهُ شَفِيْعَانِ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهَمَا (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قوله «فَإِنْ طَلَبَ أَخْذَ بَعْضِهِ، بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ»: أي إن طلب الشفيع أخذ بعض نصيب البائع دون البعض فإن الشفعة تبطل لأنه إما أن يأخذه كله أو يتركه كله، لأن الشفعة لا تتبعض، ولأن الضرر لم يندفع كما سبق بيانه فلا تثبت معه.
(2) قوله «وَلَوْ كَانَ لَهُ شَفِيْعَانِ، فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ سِهَامِهَمَا»: أي إن تعدد الشركاء فشفع كل منهما في البيع، فإن الشفعة بينهما تكون على قدر سهامهم أي على قدر حقوقهم.
مثال ذلك: أرض بين ثلاثة أشخاص، أحدهم له نصفها والثاني له ثلثها والأخر له سدسها، فباع الأول وهو صاحب النصف نصيبه، فلشريكيه الشفعة بقدر سهامهما وعلى ذلك يكون نصيب الثاني سهمين والثالث سهم، فلو باع صاحب الثلث نصيبه تكون المسألة من ستة والثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد فلو باع صاحب السدس نصيبه تكون المسألة من خمسة، لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب الثلث سهمان، هذا هو مراد المؤلف (?)، وهو ما ذهب إليه المالكية (?) والشافعية (?).
وفي قول آخر في المسالة أن الشفعة بينهم تكون على قدر الرؤوس ولو =