بَابُ الشُّفْعَةِ (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشرح:
(1) قوله -رحمه الله- «بَابُ الشُّفْعَةِ»: الشفعة لغة مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر وسميت بذلك لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى ملكه فصار كجعل الوتر شفعاً.
أما في الاصطلاح: فسيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى - في كلام المؤلف.
- الفائدة الأولى: في حكم الشفعة: الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع، ولصاحبها المطالبة به أو تركها. أما دليل السنة فمن ذلك ما جاء عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال «قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» (?).
- الفائدة الثانية: حكمة مشروعية الشفعة، لما كانت الشفعة منشأ الضرر في الغالب وكان الخلطاء كثيراً ما يبغي بعضهم على بعض كما قال تعالى {وَإِنَّ كَثِيراً مِنْ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا .. } (?)، شرع الله تعالى رفع هذا الضرر بأمرين:
الأول: القسمة تارة وانفراد كل من الشريكين بنصيبه.
الثاني: بالشفعة وانفراد أحد الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر في ذلك، فإذا أراد أحد الشريكين بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من غيره ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه يصل إلى حقه من =