سَوَاءٌ زَادَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ (1)، فَلَوْ نَجَرَ الْخَشَبَةَ بَابًا أَوْ عَمِلَ الْحَدِيْدَ إِبْرًا رَدَّهُمَا بِزِيَادَتِهِمَا وَضَمِنَ نَقْصَهُمَا إِنْ نَقَصَا (2)، وَلَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزْلاً فَنَسَجَهُ (3)،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=آخر في المذهب، وهو رواية عن الإمام أحمد (?) أنه لا يضمن إلا المغصوب لأنه رد العين كما أخذها.
(1) قوله «سَوَاءٌ زَادَ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ»: أي سواء حصلت هذه الزيادة في المغصوب بفعل الغاصب كتعليم صنعة للعبد أم بغير فعله كسمن الدابة فهي لمالكه الأصلي «المغصوب منه»، وقد سبق بيان ذلك.
(2) قوله «فَلَوْ نَجَرَ الْخَشَبَةَ بَابًا أَوْ عَمِلَ الْحَدِيْدَ إِبْرًا رَدَّهُمَا بِزِيَادَتِهِمَا وَضَمِنَ نَقْصَهُمَا إِنْ نَقَصَا»: أي إن غصب خشبة فصنعها باباً أو غصب حديدة فصنعها إبراً وجب على الغاصب رد ما صنع بزيادته إن كان له زيادة، ونقصانه إن حصل له نقصان لأن النقص إنما حصل بفعله، ويكون ذلك أرشاً بسبب النقص فينظر كم قيمة هذا الخشب أو هذا الحديد قبل نجره أو صناعته، ثم كم قيمته بعد صناعته له، فيعطى الفارق وهو الأرش بينهما إلى مالكهما.
(3) قوله «وَلَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزْلاً فَنَسَجَهُ»: أي لو نسج الغزل وهو خيوط، كما لو غصب غزلاً من صوف أو وبر أو شعر ثم حوله إلى نسيج، فهو لمالكه وليس للغاصب شيء لأنه ظالم ولأنه نوع تبرع في ملك غيره بلا إذنه، فكان لاغياً، وفي رواية عن الإمام أحمد (?)، اختارها شيخ الإسلام (?) =