. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
=شيخ الإسلام (?) والنووي (?) والشوكاني (?) وكذا الشيخان (?)، دليل ذلك ما استدل به المؤلف من حديث جابر - رضي الله عنه - (?)، وكذا حديث البراء وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - «تَوَضَّؤُوْا مِنْ لُحُوْمِ الإِبِلِ» (?) والأمر هنا للوجوب.
وذهب جمهور أهل العلم (?) إلى القول بعدم وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل والأدلة على خلاف ما ذهبوا إليه.
- تنبيه: هل يدخل الكرش والكبد والشحم والكلية وما هو دون اللحم المعروف في وجوب الوضوء منه؟ قولان لأهل العلم:
الأول: أنه لا فرق بين هذه الأجزاء وبين اللحم، وهو قول في المذهب (?)، وبه قال الشيخ محمد العثيمين (?) وابن سعدي (?) - رحمهما الله -.
وهناك قول آخر في المذهب: أنه لا ينقض بغير اللحم الذي هو الهبر فالكرش
والكبد ونحوه لا ينتقض به، وهذا هو المشهور من المذهب (?)، وبه قال =