. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
- الفائدة الأولى: في إجارة الوقف:
تصح إجارة الوقف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه فجاز له إجارتها كالمستأجر، فإن مات المؤجر، فانتقل الوقف إلى من بعده لم تنفسخ لأنه أجر ملكه في زمن ولايته فلا تبطل بموته وللثاني حصته من الأجرة من حيث موت الأول.
- الفائدة الثانية: متى تستحق الأجرة: تستحق الأجرة بما يأتي:
1 - الفراغ من العمل.
2 - استيفاء المنفعة.
3 - التمكن من استيفاء المنفعة إذا مضت مدة كافية ولو لم يستوفها.
4 - الاتفاق بين الطرفين على تعجيل الأجرة.
يلزم المؤجِّر بذل كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع بالمؤجَّر كإصلاح السيارة المؤجرة وتهيئتها للحمل والسير وعمارة الدار المؤجرة، وتهيئة منافعها ومرافقها ليتم الانتفاع بها ويلزم المؤجر أن يسلم العين المؤجرة للمستأجر.
ويمكنه من الانتفاع بها، فإن أجَّره شيئاً منعه من الانتفاع به كل المدة أو بعضها فلا شيء له من الأجرة، وإذا سلمه السيارة أو غيرها كل المدة ولم ينتفع بها المستأجر برغبته لزمه دفع الأجرة كاملة وعلى المستأجر أن يستخدم السيارة حيث الاتفاق دون زيادة ودون إخلال بها، فإن لحق العين شيء لزمه إزالته.