تعريف الإجارة في الفقه الشرعي

ذكر تعريفات المذاهب للإجارة

القول المختار في تعريفها

بَابُ الإِجَارَاتِ (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الشرح:

قوله «باب الإجارات»

(1) قوله «بَابُ الإِجَارَاتِ»: الإجارة في اللغة: (?) مشتقة من الأجر، وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجراً، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته، أو صبره عن معصيته.

أما تعريفها في الشرع: فقد اختلفت تعريفات المذاهب في تعريف الإجارة لفظا وإن كانت قد اتفقت في معناها، فعند الحنفية (?) مثلاً: الإجارة عقد على المنافع بعوض.

والمالكية (?) «عقد وارد على المنافع لأجل»، أو «هي تمليك منافع بشيء مباح مدة معلومة بعوض»، وعند الشافعية (?) «عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل، والإباحة بعوض معلوم وضعاً».

وعند الحنابلة (?) هي عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة، من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم.

فهذه هي تعريفات أصحاب المذاهب في تعريف الإجارة، ومن نظر إليها وجدها كما ذكرت فيها اختلاف يسير في الألفاظ لكنها تؤدي إلى معنى واحد.

ومن نظر إلى تعريف الحنابلة وجده قد تضمن ما في التعريفات «السابقة» =

طور بواسطة نورين ميديا © 2015