ما ذكره المؤلف لا يخلوا من حالين

شرح كلام المؤلف

هل يعد ما ذكره المؤلف قمارا؟

فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ، جَازَ، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا (1)، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ (2)، أَوْ جَاءَا مَعًا، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، وَلا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ (3)، وَإِنْ سَبَقَ الآخَرُ أَخَذَهُ (4)،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله «فإن كان الجعل من غير المستبقين، جاز، وهو للسابق منهما»

(1) قوله «فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَبِقَيْنِ، جَازَ، وَهُوَ لِلسَّابِقِ مِنْهُمَا»: أي فإن كان العوض من غير المتسابقين وذلك بأن يبذله طرف ثالث فإنه يصح سواء كان من ماله أو بيت مال المسلمين ويكون العوض لمن سبق منهما.

قوله «وإن كان من أحدهما، فسبق المخرج»

(2) قوله «وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَدِهِمَا، فَسَبَقَ الْمُخْرِجُ»: أي فإن كان الجعل «العوض» بين المتسابقين وقد قام به أحد المتسابقين، فهنا لا يخلو من حالين:

الأولى: إما أن يسبق من جعل المال عوضاً.

الثانية: أو لا يسبق أحدهما الأخر ففي الحالتين يكون المال لمن تبرع به، لأنه لم يستحقه أحد بالمسابقة.

قوله «أو جاءا معا، أحرز سبقه، ولا شيء له سواه»

(3) قوله «أَوْ جَاءَا مَعًا، أَحْرَزَ سَبْقَهُ، وَلا شَيْءَ لَهُ سِوَاهُ»: أي وإن كان الجعل وهو العوض من أحد المتسابقين على أن من سبق أخذ الجعل فسبق من أخرج العوض أو جاء المتسابقان معاً فهنا يعود الجعل لمن أخرجه منهما وليس للآخر شيء.

قوله «وإن سبق الآخر أخذه»

(4) قوله «وَإِنْ سَبَقَ الآخَرُ أَخَذَهُ»: أي إن سبق المتنافس الأخر فإنه يأخذ سَبْقَ صاحبه لأنه سبقه فملك المال الذي جعله عوضاً.

وهل يعد ذلك قماراً؟

نقول لا يعد ما بذله أحد المتسابقين قماراً لانتفاء شبهة القمار فيه، وهو رأي الجمهور (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015